الغسل إلا ما استثني ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الأربعمائة والسادسة والستين ، والمسألة الأربعمائة والسبعين . فيعتبر في صحة الغسل أن يكون الماء مطلقا ، فلا يصح بالمضاف . وأن يكون طاهرا ، فلا يصح بالماء النجس ولا بالمشتبه بالنجس إذا كانت الشبهة محصورة . وأن يكون البدن طاهرا من النجاسة ، وأن لا يوجد ما يحول عن وصول الماء إلى الشعر والبشرة . وأن يكون ماء الغسل مباحا ، وأن يكون ظرف الماء مباحا على ما تقدم هناك من التفصيل فيه وفي جميع ما تقدم ذكره من الشروط . ويعتبر في صحة الغسل أن يكون مكان الغسل ومصب الماء فيه مباحا على الأحوط ، وأن لا يكون الظرف من أواني الذهب أو الفضة . وأن لا يكون ماء الغسل من الماء المستعمل . وأن لا يكون لدى المكلف ما يحظر عليه استعمال الماء في الغسل . وأن يتسع الوقت للغسل والصلاة . وأن يباشر المكلف بنفسه غسل أعضائه مع قدرته على ذلك . ويعتبر فيه الترتيب في الغسل الترتيبي ، وأن لا يكون الارتماس في الماء محرما عليه لصوم أو احرام ، في الغسل الارتماسي . ولا بد فيه من قصد القربة والاخلاص في العمل ، وقد تقدم تفصيل جميع ذلك في فصل شرائط صحة الوضوء فليراجع . [ المسألة 484 ] تقدمت الإشارة منا في فصل شرائط الوضوء إلى الفرق بين هذه الشروط ، فبعضها شرط واقعي مطلقا ، فإذا أخل المكلف بالشرط بطل غسله ، سواء كان عامدا أم جاهلا أم ناسيا ، وهذا هو الحال في أكثر الشروط .