بل يصح غسل بعض العضو الواحد بالرمس وبعضه بامرار اليد ، أو اجراء الماء عليه بإبريق أو أنبوب . [ المسألة 477 ] يصح الغسل بماء المطر ، وتحت الميزاب ، وبماء ( الرشاش ) المعروف ويكون بنحو الترتيب ، ولا يصح ارتماسا وإن كثر الماء ، نعم لا يبعد جواز الارتماس ( بالشلال ) ونحوه من مجاري العيون والمياه الكثيرة التي تجري من الأعلى إلى الأسفل بكثرة وقوة إذا تحققت - بالوقوف تحتها - تغطية جميع البدن بالماء عرفا . [ المسألة 478 ] إذا شك في شئ من البدن أنه من الظاهر أو من الباطن ، وجب غسله تحصيلا لليقين ، سواء كان من الباطن سابقا وشك في صيرورته من الظاهر ، أم كان بعكس ذلك أم كان مجهول الحال سابقا ولاحقا ، وقد تقدم نظيره في الوضوء . [ المسألة 479 ] يجوز لمن شرع في الغسل على إحدى الكيفيتين الترتيب أو الارتماس : أن يرفع اليد عنها قبل أن يتم عمله ويستأنف الغسل على الكيفية الأخرى . [ المسألة 480 ] إذا ارتمس في حوض أو إناء لا يبلغ ماؤه كرا ، وكان البدن طاهرا صح غسله ، وكان الماء بذلك مستعملا في الغسل من الحدث الأكبر وقد تقدم أن الأحوط لزوم التجنب عنه مع وجود غيره ، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمم . وإذا بلغ الماء كرا وارتمس فيه ، فلا مانع من الاغتسال به بعد ذلك والوضوء منه ، وإن تكرر استعماله ، إلا إذا نقص بذلك عن الكر .