وجب رفع ذلك الحاجب حتى الدهن الذي قد يجعل في الشعر والأصباغ التي قد توضع على البشرة والأظفار حتى يحصل العلم بزواله ، أو بوصول الماء إلى البشرة والشعر ، والظفر الموجود تحته ، وإذا شك في وجود الحاجب قبل الغسل أو في أثنائه وجب عليه أن يفحص عنه حتى يحصل له الظن بعدمه ، وإن لم يكن الظن اطمئنانيا ، ويجب تخليل الشعر وتحريك الخاتم ونحوهما إذا شك في وصول الماء إلى البشرة تحتهما . [ المسألة 470 ] ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسادسة والستين أنه لا تجب الموالاة في الغسل الترتيبي ، وهذا الحكم إنما هو في غير غسل المستحاضة وغسل المسلوس والمبطون وأمثالهما من مستمري الحدث ، وفي هؤلاء تجب المبادرة إلى اتمام الغسل وإلى الصلاة بعده بلا مهلة على الأقوى ، في ما إذا كانت لهم فترة تسع الغسل والصلاة أو بعضها ، وعلى الأحوط في ما عدا ذلك . [ المسألة 471 ] الكيفية الثانية للغسل : الارتماس . وهو تغطية جميع البدن بالماء ، وأما غمس أعضاء البدن في الماء فإنما هو مقدمة للارتماس وليس نفسه ، سواء حصل دفعة واحدة أم بالتدريج ، وسواء كان جميع بدنه قبل ذلك خارج الماء أم كان بعضه أو معظمه في الماء ، ومتى استولى الماء على جميع البدن في هذه التغطية الواحدة صح الغسل . وإذا احتاج فيها إلى تخليل شعر أو رفع قدم أو إزالة حائل أو تحريك خاتم ونحوه صنع ذلك في حال التغطية وصح غسله ، والأحوط أن يقع ذلك في زمان واحد عرفا وإن استغرق آنات متعددة . [ المسألة 472 ] يصح له أن ينوي الغسل الارتماسي وجميع بدنه تحت الماء ، والأحوط له في هذه الصورة أن يحرك بدنه تحت الماء بعد نية الغسل .