responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 122


وإذا توضأ وصلى ، ثم جدد الوضوء بعدها وصلى صلاة ثانية ثم علم ببطلان أحد الوضوءين ، حكم بصحة الصلاة الثانية ، والظاهر صحة الصلاة الأولى أيضا ، والأحوط استحبابا إعادتها .
[ المسألة 393 ] إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه إما ترك واجبا من واجبات الوضوء أو مستحبا من مستحباته حكم بصحة وضوئه .
[ المسألة 394 ] إذا علم أنه ترك أحد واجبات الوضوء أو أحد شرائطه ، فإن كان ذلك بعد فوات الموالاة وجفاف الأعضاء بطل وضوؤه ، وإن علم به قبل أن تفوت الموالاة رجع إلى ذلك الشئ الذي تركه فأتى به وأتى بما بعده ، وصح وضوؤه .
[ المسألة 395 ] إذا شك في واجب من واجبات الوضوء أو في شرط من شرائطه أنه أتى به أم لا ، فإن كان شكه وهو في أثناء الوضوء ، وجب عليه أن يأتي بذلك الشئ المشكوك وبما بعده ، وإن كان قد تجاوز عنه ، كما إذا شك في غسل الوجه أو غسل بعض أجزائه وهو في مسح الرأس أو مسح القدمين .
وإن كان شكه بعد الفراغ من الوضوء لم يلتفت إلى شكه وبنى على الصحة ، ويكفي الفراغ البنائي فإذا شك في الجزء الأخير من الوضوء بنى على الصحة كذلك إذا وجد نفسه بانيا على الفراغ من الوضوء ، وإن لم يقم عن مكان الوضوء ولم يمكث طويلا ولم يدخل في عمل آخر .
[ المسألة 396 ] الأحوط الحاق الغسل والتيمم بالوضوء في الحكم المتقدم ، سواء كان التيمم بدلا عن الغسل أم بدلا عن الوضوء ، فإذا شك في شئ منهما وهو في الأثناء أتى به وبما بعده وإن تجاوز محله ، وإذا شك فيه بعد

122

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست