[ المسألة 497 ] يستحب أن يعيد صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا قرأ فيهما بغير سورة الجمعة والمنافقين ، وقد تقدم في المسألة الثلاثمائة والسابعة والستين : إن من صلى الجمعة أو الظهر في يومها فقرأ فيهما غير سورة الجمعة والمنافقين حتى تجاوز نصف السورة استحب له أن يعدل من الفريضة إلى النافلة ، ثم يستأنف الفريضة ويقرأ فيها سورتي الجمعة والمنافقين ، وإذا تذكر قبل أن يتجاوز نصف السورة استحب له أن يعدل عن السورة التي قرأها إلى سورة الجمعة والمنافقين ويتم صلاته ، وإن كانت السورة التي قرأها هي سورة التوحيد أو الجحد [ المسألة 498 ] يجوز للمصلي أن يقصد انشاء الخطاب لله تعالى بقوله إياك نعبد وإياك نستعين ولا ينافي ذلك قصد القرآنية ، فهو يخاطب الله عز وجل بالقرآن ، وكذلك في قوله الحمد لله رب العالمين ، وقوله الرحمن الرحيم ، وقوله اهدنا الصراط المستقيم ، ويقصد انشاء الحمد لله والثناء عليه وطلب الهداية منه بالقرآن . [ الفصل العشرون ] [ في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين ] [ المسألة 499 ] يتخير المصلي في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات وفي الركعة الثالثة من المغرب بين أن يقرأ فيها سورة الحمد وحدها ، وأن يأتي بالتسبيحات الأربع ، وهي : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) فيأتي بها مرة واحدة مع التكبير ، فتكون أربع تسبيحات ، أو يأتي بها ثلاث مرات بدون التكبير ، فتكون تسع تسبيحات ، وتجب المحافظة فيها على العربية من حيث الكلمات ومن حيث الحروف والحركات ، ويستحب أن يضيف إليها الاستغفار ، ثم يكبر بعدها للركوع .