responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 408


[ الفصل الثامن عشر ] [ في القراءة ] [ المسألة 419 ] تجب قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة ، سواء كانت من الفرائض اليومية أم غيرها عدا صلاة الأموات ، وتجب فيهما على الأحوط قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة ، حتى في الفريضة المعادة .
ويسقط وجوب السورة إذا أوجبت قراءتها المشقة الشديدة على المكلف لمرض أو استعجال أو ضرورة أخرى توجب ذلك ، فيجور له حين ذلك الاقتصار في صلاته على قراءة الفاتحة وحدها .
وتحرم قراءة السورة عند ضيق الوقت أو الخوف أو الضرورة الشديدة التي توجب تحريم الفعل فيجب على المكلف عند ذلك الاقتصار على قراءة الفاتحة وترك قراءة السورة .
[ المسألة 420 ] لا يجوز أن يقدم السورة على فاتحة الكتاب ، فإذا قدمها عليها عامدا ، بطلت صلاته سواء أعادها بعد الفاتحة أم لم يعدها .
وإذا قدم السورة على الفاتحة ساهيا ، فإن تذكر ذلك بعد الركوع صحت صلاته ، وإن تذكره قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الحمد بعد السورة أعاد السورة ويجزيه أن يقرأ سورة أخرى غيرها وإن لم يقرأ الحمد وجب عليه أن يقرأها ثم يأتي بعدها بسورة .
[ المسألة 421 ] النوافل كالفرائض ، فلا بد فيها من قراءة الفاتحة ولا تصح بدونها ، ولا تجب فيها قراءة السورة وإن كانت النافلة واجبة عليه بنذر وشبهه ، فللمصلي أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وحدها ، وأن يأتي معها بآيات من سورة أو آيات من سور متعددة ، وبسورة واحدة وبسور متعددة .

408

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست