في الركعة التي أدركها ، وله أن يأتي بالمستحبات في ما خرج عن الوقت من الركعات الباقية . [ المسألة 57 ] إذا صلى العصر وشك في أثنائها في أنه صلى الظهر فبلها أم لا ، بنى على عدم الاتيان بها على الأحوط ، فإذا كان في الوقت المشترك عدل بنيته إلى الظهر ثم أتى بالعصر بعد اتمامها ، وإذا كان في الوقت المختص بالعصر أتم العصر ثم قضى الظهر بعدها . [ الفصل الرابع ] [ في القبلة ] [ المسألة 58 ] القبلة هي الموضع الذي وقع فيه البيت المعظم ، لا خصوص البنية الموجودة فيه ، بل من تخوم الأرض إلى السماء ، فيجب استقبال جهته لكل من صلى ، سواء كان في أرض مستوية أم على قمة جبل ، أم في طائرة في الجو ، أم في تخوم نفق عميق في الأرض . ولا يكفي استقبال الحرم ولا المسجد حتى للبعيد ، وليس حجر إسماعيل من البيت فلا يكفي استقباله في الصلاة وإن وجب ادخاله في الطواف . والمدار في الاستقبال على المحاذاة العرفية ، ومن المعلوم أن محاذاة الشئ تتسع كلما ازداد بعده ، ولا تكفي الجهة المبنية على التسامح والتساهل اختيارا . [ المسألة 59 ] لا بد من العلم بمحاذاة القبلة إذا أمكن ذلك ، أو البينة العادة المستندة في شهادتها إلى الحس ، فإن لم يحصل ذلك عول المكلف على الأمارات المفيدة للاطمئنان ، فإن لم يحصل ذلك كفى الظن ، وإذا اجتهد في القبلة فكان اجتهاده على خلاف ما شهدت به البينة فإن كانت