[ المسألة 896 ] إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه وكان في أثناء التيمم وجب عليه أن يأتي بالشئ المشكوك وبما بعده من الأجزاء ، سواء كان في محل الشئ المشكوك أم بعد التجاوز عنه ، وسواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أم غيره . [ المسألة 897 ] إذا علم بعد الفراغ من التيمم أنه ترك جزءا منه ، وتذكر ذلك قبل أن تفوت الموالاة وجب عليه أن يأتي بالجزء المتروك وبما بعده من الأجزاء ، وإذا تذكره بعد أن فاتت الموالاة وجبت عليه إعادة التيمم ، وإذا تذكر ذلك بعد الصلاة وجبت عليه إعادتها إذا كان في الوقت ، وقضاؤها إذا كان بعد الوقت ، وكذلك الحكم إذا علم أنه ترك شرطا من شروط التيمم . وقد تقدم في شرط إباحة التراب والمكان أن الاخلال به لا يوجب الإعادة إلا مع العلم والعمد . فلتراجع المسألة الثمانمائة والرابعة والستون . [ الفصل السادس والأربعون ] [ في أحكام التيمم ] [ المسألة 898 ] يشكل جواز التيمم للصلاة قبل حلول وقتها ، وإن كان المكلف ممن وظيفته التيمم كما هو المفروض ، نعم ، إذا علم أنه لا يتمكن من التيمم للفريضة بعد دخول وقتها ، وأنه يكون فاقدا للطهورين ، فالأحوط له أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى واجبة أو مندوبة كأن يتيمم لصلاة قضاء أو لصلاة نافلة ، أو لغاية أخرى ويبقى على تيممه إلى أن يدخل الوقت ويصلي الفريضة وتصح صلاته بذلك . [ المسألة 899 ] إذا تيمم لفريضة أو نافلة بعد دخول وقتها ، ثم دخل عليه وقت