[ المسألة 861 ] يجب على المكلف تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء ونحوه ما لم يوجب ذلك له الحرج الذي لا يتحمل عادة ، فإذا أوجب ذلك سقط وجوبه . [ المسألة 862 ] إذا تيمم بشئ ثم استبان له أنه مما لا يصح التيمم به ، وجبت عليه الإعادة ، وإذا صلى بتيممه أعاد الصلاة وقضاها إذا استبان له ذلك بعد الوقت ، وكذلك إذا تيمم بالغبار أو بالطين مع وجود المرتبة الأولى . [ الفصل الرابع والأربعون ] [ في شرائط ما يتيمم به ] [ المسألة 863 ] لا يصح التيمم بالنجس ، سواء كانت نجاسته مسرية أم لا ، وسواء كان المكلف عالما بالنجاسة أم جاهلا بها أم ناسيا ، فإذا تيمم به كذلك فلا بد من الإعادة . وإذا لم يجد شيئا طاهرا يتيمم به من المرتبة الأولى انتقل إلى الغبار ، فإن لم يجد غبارا طاهرا انتقل إلى الطين فإن لم يجد فهو فاقد الطهورين . [ المسألة 864 ] يشترط في ما يتيمم به - ترابا كان أم غيره - أن يكون مباحا ، ويشترط في مكان الشئ الذي يتيمم به أن يكون مباحا أيضا ، إذا كان الضرب عليه يعد تصرفا في مكانه عرفا ، وأن يكون الفضاء الذي يتيمم فيه ويحرك فيه أعضاء التيمم مباحا كذلك ، فيبطل التيمم إذا كان أحد المذكورات مغصوبا إذا كان المكلف عالما وعامدا ولا يبطل إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها . وإذا كان جاهلا بالحكم ، فإن كان جهله عن تقصير بطل تيممه