responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 132


[ المسألة 431 ] لا يجب على المسلوس والمبطون وغيرهما من المذكورين في المسائل المتقدمة قضاء ما صلوا إذا طبقوا الأحكام التي تجب عليهم ، نعم تجب إعادة الصلاة إذا زال العذر عنهم والوقت لا يزال باقيا .
[ الفصل الثاني والعشرون ] [ في غسل الجنابة ] [ المسألة 432 ] الواجب من الأغسال سبعة بل ثمانية .
( 1 ) غسل الجنابة . ( 2 ) غسل الحيض . ( 3 ) غسل النفاس .
( 4 ) غسل الاستحاضة . ( 5 ) غسل مس الميت . ( 6 ) غسل الأموات .
( 7 ) ما وجب على الانسان بنذر أو عهد أو يمين ، كما إذا نذر أحد الأغسال المستحبة .
ويجب - على الأحوط - الغسل على من فرط في صلاة الكسوفين فتركها عامدا مع احتراق القرص ، بل لا يخلو وجوبه من قوة ، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو الثامن الذي تقدمت الإشارة إليه .
[ المسألة 433 ] الأول من الأغسال الواجبة : غسل الجنابة .
والجنابة تحصل بأحد أمرين :
الأول : خروج المني ، من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وبين أن يكون خروجه في النوم أم في اليقظة ، وبالوطء أم بغيره ، وسواء كان الخارج منه قليلا أم كثيرا .
وإذا علم بأن الخارج منه مني حكم بالجنابة وإن كان خروجه بغير شهوة ولا دفق ولم يتعقبه فتور .

132

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست