[ المسألة 431 ] لا يجب على المسلوس والمبطون وغيرهما من المذكورين في المسائل المتقدمة قضاء ما صلوا إذا طبقوا الأحكام التي تجب عليهم ، نعم تجب إعادة الصلاة إذا زال العذر عنهم والوقت لا يزال باقيا . [ الفصل الثاني والعشرون ] [ في غسل الجنابة ] [ المسألة 432 ] الواجب من الأغسال سبعة بل ثمانية . ( 1 ) غسل الجنابة . ( 2 ) غسل الحيض . ( 3 ) غسل النفاس . ( 4 ) غسل الاستحاضة . ( 5 ) غسل مس الميت . ( 6 ) غسل الأموات . ( 7 ) ما وجب على الانسان بنذر أو عهد أو يمين ، كما إذا نذر أحد الأغسال المستحبة . ويجب - على الأحوط - الغسل على من فرط في صلاة الكسوفين فتركها عامدا مع احتراق القرص ، بل لا يخلو وجوبه من قوة ، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو الثامن الذي تقدمت الإشارة إليه . [ المسألة 433 ] الأول من الأغسال الواجبة : غسل الجنابة . والجنابة تحصل بأحد أمرين : الأول : خروج المني ، من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وبين أن يكون خروجه في النوم أم في اليقظة ، وبالوطء أم بغيره ، وسواء كان الخارج منه قليلا أم كثيرا . وإذا علم بأن الخارج منه مني حكم بالجنابة وإن كان خروجه بغير شهوة ولا دفق ولم يتعقبه فتور .