responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68


لكنّ مورد هذه الرواية - وهو المريض المستمرّ به المرض حتّى مات - المشهور فيه : استحباب القضاء [1] . بل عن المنتهى نسبته إلى الأصحاب [2] . وحملها على نفي القضاء على وجه الوجوب ، يمنع منه أشدّ المنع : منع الإمام عليه السّلام عن الإتيان به مع الإيصاء . فإنّ المستحبّ الموصى به لو لم يصر واجبا بالوصيّة لا يخرج عن الاستحباب ، بحيث يمنع الإمام من الإقدام عليه ، ولو مع إصرار السائل وميله إلى الإيجاد . فالاستدلال بمثل هذه الرواية لا يخلو عن إشكال سيّما في مقابلة نصوص كثيرة - تقدّم بعضها - ليس فيها إشارة إلى اعتبار الاستقرار ، حتّى حكي عن شارح المفاتيح - لابن أخي المحدّث الكاشاني - : أنّ القول بالاعتبار اجتهاد في مقابل النصّ [3] .
والعجب من صاحب الحدائق ، ومن تبعه من بعض المعاصرين ، حيث استدلَّا بهذه الرواية على أنّه لا يجب القضاء إلَّا مع استقرار الأداء واشتغال الذمّة به [4] . وزاد المعاصر : أنّ قضاء الحائض للصوم خرج بالدليل [5] . وأنت إذا نظرت إلى الرواية بالنظرة الأولى تفهم أنّه ليس فيها



[1] راجع الدروس 1 : 288 والجمل والعقود : 220 ( ضمن الرسائل العشر ) والنهاية : 157 وشرائع الإسلام 1 : 203 والوسيلة 149 - 150 .
[2] المنتهى 2 : 603 .
[3] في الذريعة 14 : 79 : « شرح مفاتيح الشرائع للمولى محمّد هادي ، ابن المولى مرتضى ، ابن المولى محمّد مؤمن ، الَّذي هو ( محمّد مؤمن ) أخ المولى محمّد محسن الفيض ، وقد ألَّف هذا الشارح شرحه ، في حياة مصنّفه الفيض ، الَّذي هو عمّ أبيه المولى مرتضى . » فعلى هذا يكون هو ابن ابن أخي الفيض ، لا ابن أخيه . وكتابه غير موجود .
[4] الحدائق 14 : 154 ، الجواهر 17 : 298 - 299 .
[5] الجواهر 17 : 300 .

68

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست