نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 57
الدروس جزم بوجوب الاستنابة كما في حجّة الإسلام ، قال : « بل وأولى » [1] ولعلَّه كما عن حاشية منه على الدروس ، أنّ حجّ الإسلام فرض اللَّه ابتداء فهو أولى بالمعذوريّة . والأقوى عدم وجوب الاستنابة ؛ لعدم الدليل ودلالة أدلَّة النذر والقضاء على وجوب المباشرة ، الساقط بتعذّرها . نعم ، ظاهر رواية الخثعميّة - المشبّهة لحجّة الإسلام بالدين في جواز قضاء الأجنبي له - [2] هو الوجوب ؛ لأنّ حجّ النذر والقضاء أيضا دين اللَّه . ويؤيّده ما دلّ على وجوب الاستنابة لمطلق الحجّ الواجب عند الموت [3] . والموت لا دخل له بجواز النيابة في الحجّ ، فإنّه ليس مثل الصلاة والصوم . ولذا يستناب للمندوب من الحجّ ، وللواجب منه أيضا . اعلم أنّ المحكيّ عن ظاهر كلمات الأكثر أنّه لو تخلَّف أحد الشرائط المتقدّمة - أعني الكمال والحريّة والاستطاعة والصحّة وإمكان المسير - فلا يجب الحجّ . ولو فعله حينئذ لم يكن مجزيا عن الواجب [4] . فلو سلك الطريق المخوف أو مع المرض لم يجزء عن حجّة الإسلام ؛ لأنّ الإجزاء فرع الأمر ، وإذ لا أمر فلا إجزاء . وذهب في الدروس إلى الإجزاء في المريض والمعضوب والخائف لو تكلَّفوه [5] . وقوّاه في كشف اللثام [6]