responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136


لا يمين لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا لولد مع والده 92 لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام 12 ليس عليه إعادة شيء إلَّا الزكاة . . . 87 ليس له عذر . . . 8 ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا باذن زوجها ، إلَّا في حجّ أو زكاة أو بّر والديها أو صلة قرابتها 93 ما كان دون الميقات فلا بأس 113 من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ 14 من عرض عليه نفقة الحجّ فاستحيى فهو ممّن ترك الحجّ مستطيعا إليه السبيل 40 من فاتته فريضة فليقضها 99 من قدر على ما يحجّ به . . . 9 من كان صحيحا في بدنه ، مخلَّى في سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع 58 من مات ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا 7 من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحفه . . . 7 من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به 28 نزلت فيمن سوّف الحجّ 9 نعم . ( في جواب السؤال عن رجل عليه دين ، أعليه الحجّ ) 39 نعم . ( في جواب السؤال عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام ) 105 نعم إذا كانت فقيهة مسلمة 127 نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين 26 نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته عنه نفعه 67 نعم ما شأنه يستحيي ؟ ولو يحجّ على حمار أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ 40 نعم يقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا 89 هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة ولا يملك غيرها . . . 34

136

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست