responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128


مضافا إلى ما دلّ على بطلان عبادات المخالفين [1] الغير المنافي لإثباتها لهم تفضّلا بعد إيمانهم .
وما دلّ على كونهم كفّارا [2] المستلزم لإجراء أحكام الكفّار عليهم إلَّا ما خرج من جهة الدليل أو من جهة أنّه من أحكام الإسلام ، الَّذي لا ينافي ثبوت الكفر المقابل للإيمان ، الَّذي هو الظاهر من لفظ الكفر الشايع استعماله فيه . بل يمكن دعوى عدم استعماله شرعا في خصوص غيره .
خلافا للمحكيّ عن المصنّف قدّس سرّه في التذكرة ، فجوّز نيابة المخالف [3] بناء على صحّة عباداته ؛ لعدم اعتبار الإيمان في العمل . [ وهو ظاهر كلّ من اقتصر فيه على اعتبار الاسلام ] [4] ولعلَّه لعدم الدليل على اعتبار الإيمان في العمل . غاية الأمر عدم استحقاق الثواب عليه لو مات على الخلاف لأنّه مات ميتة الجاهلية ، ولورود الأخبار بعدم وجوب إعادة ما عدا الزكاة عليه وإثابته على ما فعله لو رجع إلى الحقّ [5] .
والمعرفة في رواية عمّار ، يحتمل الحمل على معرفة [ أحكام القضاء ] [6] .



[1] الوسائل 1 : 118 - 124 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 29 ومستدرك الوسائل 1 : 149 - 176 أحاديث ب 27 .
[2] راجع الوسائل 1 : 14 أبواب مقدّمة العبادات ب 1 ح 1 ، 2 ، 5 ، 7 ، 10 ، 18 و 120 ب 29 ح 6 .
[3] التذكرة 7 : 111 المسألة 81 .
[4] ما بين المعقوفين في المخطوط هكذا « وهو ظاهر ونحوه ممّا اقتصر فيه على اعتبار الإسلام » ، لكن مع ملاحظة المشطوب عليه وغيره ، تكون العبارة كما أثبتناه فلاحظ .
[5] الوسائل 9 : 216 - 217 أبواب المستحقّين للزكاة أحاديث ب 3 .
[6] ظاهرا ، هنا كلمتان غير مقروءتين . وسياق الكلام يقتضي أن تكونا « أحكام القضاء » كما أثبتناه .

128

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست