responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


الأقوى ؛ لأنّ التأسيس أولى من التأكيد [1] . انتهى .
ثمّ إذا قلنا بعدم التأكيد كان اللازم تعدّد الفعل وعدم التداخل في الوجود الخارجي ، كما قرّر في الأصول .
نعم استدلّ الشيخ ببعض الأخبار ، مثل صحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه الحرام ، فمشى هل يجزيه عن حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم » قلت : أرأيت إن حجّ عن غيره ولم يكن له مال ، وقد نذر أن يحجّ ماشيا ، أيجزي ذلك عن مشيه ؟ قال : « نعم » [2] .
وصحيحة ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه ؛ ثمّ مشى أيجزيه عن حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم » [3] .
وحملهما في المختلف ، على ما إذا تعلَّق النذر بحجّة الإسلام [4] .
وهو بعيد ، كما في المدارك [5] .
[ ثمّ إنّ مقتضى ] [6] سببيّة الاستطاعة كفايتها في وجوب حجّة الإسلام بعد سنتها وإن زالت الاستطاعة . ولا يمكن هنا ذلك ؛ إذ لو كان كذلك



[1] الدروس 2 : 151 .
[2] التهذيب 5 : 406 - 407 / 1415 ، الوسائل 11 : 70 - 71 أبواب وجوب الحجّ ب 27 ح 3 ( بتفاوت يسير ) .
[3] التهذيب 5 : 459 / 1595 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحجّ ب 27 ح 1 .
[4] المختلف 4 : 383 المسألة 327 وأشار فيه إلى احتجاج الشيخ بصحيحة رفاعة وحملها على ذلك ، ولم يشر إلى احتجاجه بصحيحة محمّد بن مسلم وحملها . واستدلّ الشيخ في التهذيب بصحيحة رفاعة فقط ، نعم أورد ( رحمه اللَّه ) صحيحة محمد بن مسلم في التهذيب 5 باب الزيادات كما ذكرنا في هامش 3 ، ولعلَّه قدّس سرّه اعتمد في ذلك على نقل غيره كصاحب المدارك 7 : 101 .
[5] المدارك 7 : 101 .
[6] الزيادة منّا لاقتضاء السياق .

105

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست