responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57


الدروس جزم بوجوب الاستنابة كما في حجّة الإسلام ، قال : « بل وأولى » [1] ولعلَّه كما عن حاشية منه على الدروس ، أنّ حجّ الإسلام فرض اللَّه ابتداء فهو أولى بالمعذوريّة .
والأقوى عدم وجوب الاستنابة ؛ لعدم الدليل ودلالة أدلَّة النذر والقضاء على وجوب المباشرة ، الساقط بتعذّرها .
نعم ، ظاهر رواية الخثعميّة - المشبّهة لحجّة الإسلام بالدين في جواز قضاء الأجنبي له - [2] هو الوجوب ؛ لأنّ حجّ النذر والقضاء أيضا دين اللَّه .
ويؤيّده ما دلّ على وجوب الاستنابة لمطلق الحجّ الواجب عند الموت [3] .
والموت لا دخل له بجواز النيابة في الحجّ ، فإنّه ليس مثل الصلاة والصوم .
ولذا يستناب للمندوب من الحجّ ، وللواجب منه أيضا .
اعلم أنّ المحكيّ عن ظاهر كلمات الأكثر أنّه لو تخلَّف أحد الشرائط المتقدّمة - أعني الكمال والحريّة والاستطاعة والصحّة وإمكان المسير - فلا يجب الحجّ . ولو فعله حينئذ لم يكن مجزيا عن الواجب [4] . فلو سلك الطريق المخوف أو مع المرض لم يجزء عن حجّة الإسلام ؛ لأنّ الإجزاء فرع الأمر ، وإذ لا أمر فلا إجزاء .
وذهب في الدروس إلى الإجزاء في المريض والمعضوب والخائف لو تكلَّفوه [5] . وقوّاه في كشف اللثام [6]



[1] الدروس 1 : 313 ( فيه : بل أقوى ) .
[2] مستدرك الوسائل 8 : 26 أبواب وجوب الحج ب 18 ح 3 ، سنن ابن ماجة 2 : 971 / 2909 ، كنز العمّال 5 : 272 / 12860 .
[3] راجع الوسائل 11 : 71 - 75 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 28 و 29 .
[4] راجع الجواهر 17 : 287 والمدارك 7 : 60 - 61 وكشف اللثام 5 : 122 .
[5] الدروس 1 : 314 .
[6] كشف اللثام 5 : 122 .

57

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست