responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


التجمّل [1] . والأقوى العموم .
ظاهر الأكثر ما تقدّم في مسألة وجوب مراعاة الحال في الراحلة [2] .
ومن ذلك يعلم استثناء سائر ما يضطَّر إليه ولو لاقتضاء حاله ، من أثاث البيت وكتب العلم وغير ذلك ممّا يكون الصبر على فقده حرجا وضيقا .
نعم ، لو زادت أعيان المستثنيات عن قدر الحاجة وجب صرف الزائد .
ولو أمكنه بيعها وشراء ما يليق بحاله ، وشراء الأدون ، فلا يبعد وجوب البيع . ومن لم يكن عنده هذه استثني له أثمانها إن لم يستغن بغير الشراء .
( ولو وجد ) « ا » لزاد والراحلة ( بالثمن وجب الشراء ) مقدمّة لوجوب الواجب المطلق ( وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي ) محكيّ عن الأكثر [3] ؛ لإطلاق الأدلَّة [4] وفحوى ما ورد في شراء ماء الوضوء : من أنّ « ما اشترى به كثير » [5] . خلافا للمحكيّ عن المبسوط ، إلحاقا بمن خاف على ماله التلف [6] . وفيه نظر ؛ لأنّ عنوان الخوف عذر شرعيّ بخلاف كثرة الثمن .



[1] شرائع الإسلام 1 : 225 .
[2] تقدم : في ص 28 .
[3] منهم الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 97 والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 226 . والعاملي في المدارك 7 : 41 - 42 والعلَّامة في المنتهى 2 : 654 والسبزواري في كفاية الأحكام : 56 وذخيرة المعاد : 560 والبحراني في الحدائق 14 : 87 ( نسبه في الأخيرين إلى الأكثر ) .
[4] آل عمران : 97 ، الوسائل 11 : 33 - 36 أبواب وجوب الحج أحاديث ب 8 .
[5] التهذيب 1 : 406 / 1276 ( فيه : ما يشتري بذلك مال كثير ) .
[6] المبسوط 1 : 300 وحكاه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 268 .

37

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست