responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36


رأس مال ، لا أنّه يستثنى للفاقد أيضا مقداره ، حتّى أنّ من وهب له ألف وكانت معيشته من الهبات أو الزكوات ، يصح له أن يستبقيها ويجعلها بضاعة أو يعطيها فيشتري بها ضيعة ، لتقوم بحاجته طول دهره . ولم أجد من نبّه على هذا سوى ما حكاه في الحدائق ، عن شيخه علي بن سليمان البحراني [1] .
وقال في الغنائم - في مقام منع دلالة بعض كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم على عدم اعتبار الكفاية ، مثل اتّفاقهم على أنّ من بذل له الزاد والراحلة يجب عليه الحجّ - : والعبد إذا اعتق قبل الموقفين يجزيه ، من غير تعرّض لاعتبار الكفاية قال : إنّ من المعلوم ، أنّ من يشترط الرجوع إلى كفاية ، إنّما يريد أنّه لا يجب عليه صرف كفايته في الحجّ ، لا انّه لا يجب الحجّ أبدا على من ليس له كفاية . والمفروض أنّ المبذول له لم يصرف مؤنته في الحجّ .
ثمّ : إنّ ظاهر اعتبار الكفاية في النصّ والفتوى ، اعتبار ما فيه الكفاية عادة ، بحيث لا يحوجه صرف المال إلى سؤال الناس .
واحتمل في المسالك الكفاية سنة ، قوّة أو فعلا ؛ لأنّه الكفاية والغنى شرعا [2] . وهو ضعيف مخالف لظاهر النصّ والفتوى .
( ولا تباع ) للحجّ ( ثيابه ولا داره ولا خادمه ) بلا خلاف كما يظهر من المعتبر والمنتهى والحدائق والمسالك ، بزيادة فرس الركوب وكتب العلم [3] .
وظاهر الشرائع اختصاص الثياب بثياب المهنة . فيباع ثياب



[1] الحدائق 14 : 124 .
[2] المسالك 2 : 150 .
[3] المعتبر 2 : 753 ، المنتهى 2 : 653 ، الحدائق 14 : 93 ، المسالك 2 : 130 .

36

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست