responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27


لوجوب العمل . . . [1] من الأخبار المستفيضة المعتضدة بالإجماع .
ثمّ : إنّ المتبادر من اعتبار الراحلة والمتيقّن من معقد الإجماع ، اعتبارها بالنسبة إلى البعيد ، وأن لا يسهل عليه المشي - كالبريد المتعوّد للمشي - وهو ظاهر محكيّ الفتاوى ، فانّ المحقّق في المعتبر ، والمصنّف في المنتهى جعلا في مقابل قول علمائنا أجمع - باشتراط الراحلة - قول الشافعي بوجوبه على القادر على المشي [2] .
ومعلوم انّ مراد الشافعي ليس مطلق المشي - وان كان فيه حرج لا يتحمّل عادة - بل المشي المتحمّل عادة ، فغيره ينفي الوجوب على هذا أيضا . ولذا ذكر في المدارك : أنّه لا يعلم قائلا بعدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد إذا لم يكن له في المشي مشقّة شديدة [3] .
وكيف كان فلو كان قريبا ، بحيث يسهل عليه المشي عادة ، فلا يعتبر الراحلة في حقّه . ولذا ذكر في المبسوط على ما حكي : انّ أهل مكَّة ومن قرب عنها لا راحلة في حقّه [4] . ونحوه في المعتبر [5] ، كما عن التذكرة [6] .
لكن ينبغي اعتبارها لأجل الذهاب إلى أدنى الحلّ والعود ، وإلى



[1] هنا كلمة غير مقروءة .
[2] انظر المعتبر 2 : 752 والمنتهى 2 : 652 ، ولا يوجد في المعتبر إجماع العلماء ، وفي كلا المصدرين جعل قول المخالف هو قول المالك ، لا قول الشافعي . بل جعل قول الشافعي فيهما من الموافقين لنا . فانظر المغني لابن قدامة 3 : 168 والشرح الكبير 3 : 178 وبداية المجتهد 1 : 319 والمجموع 7 : 78 . وروضة الطالبين 2 : 278 .
[3] مدارك الأحكام 7 : 36 .
[4] المبسوط 1 : 298 وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 95 .
[5] المعتبر 2 : 752 .
[6] التذكرة 7 : 51 المسألة 37 وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 95 .

27

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست