responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 82


* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها - إن كان - ووصول الماء الطاهر المطلق إلى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول - حتى لو كان الماء كرا على الأحوط وجوبا - ومرة واحدة إذا كان تنجسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلا ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعا فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها .
م - 59 : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟
* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة .
م - 60 : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت إلى شئ آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة ؟
* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حكم بنجاستها ، إلا إذا

82

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست