نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 38
يعترف الشارع بملكيته له ، أو بماليته . 22 - الدية : مال يجب دفعه للمجني عليه ، أو لورثة المقتول . 23 - رد المظالم : التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة الدافع ، ولا يمكن الوصول إليه . 24 - الزوال : لحظة بعد منتصف النهار . 25 - الشبهة المفهومية : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان ، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص ، لعدم علمنا بحدود الغناء . 26 - الشرط الضمني والتعهد الضمني : أي ما تتضمنه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء ، وإن لم يصرح به في إنشاء المعاملة ، نظير ما نقول في البيع من أنه يتضمن تقارب مالية الثمن والمثمن ، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقل مالية عما دفعه بكثير ، فإنه يدعي الغبن ، وينقض المعاملة ، اعتبارا بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء . 27 - الشك : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الاحتمالين في الأمر موردا لاهتمام العقلاء . 28 - الصورة الصناعية التي بها قوام المالية : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال . 29 - ضرر معتد به : أي ضرر مهم في نظر العرف .
38
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 38