responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 38


يعترف الشارع بملكيته له ، أو بماليته .
22 - الدية : مال يجب دفعه للمجني عليه ، أو لورثة المقتول .
23 - رد المظالم : التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة الدافع ، ولا يمكن الوصول إليه .
24 - الزوال : لحظة بعد منتصف النهار .
25 - الشبهة المفهومية : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان ، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص ، لعدم علمنا بحدود الغناء .
26 - الشرط الضمني والتعهد الضمني : أي ما تتضمنه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء ، وإن لم يصرح به في إنشاء المعاملة ، نظير ما نقول في البيع من أنه يتضمن تقارب مالية الثمن والمثمن ، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقل مالية عما دفعه بكثير ، فإنه يدعي الغبن ، وينقض المعاملة ، اعتبارا بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء .
27 - الشك : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الاحتمالين في الأمر موردا لاهتمام العقلاء .
28 - الصورة الصناعية التي بها قوام المالية : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال .
29 - ضرر معتد به : أي ضرر مهم في نظر العرف .

38

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست