نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 329
وأما إذا لم يكن مصرفا للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعا . م - 590 : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية : أ - فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها ؟ ب - وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته ؟ * أ - لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات . ب - بل يدفع حقوقه إلى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي إلى المرجع . م - 591 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع ، إذا قدر الانسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام ( ع ) أيا كانت ؟ * لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الإمام ( ع ) بصرف
329
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 329