responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 329


وأما إذا لم يكن مصرفا للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعا .
م - 590 : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية :
أ - فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها ؟
ب - وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته ؟
* أ - لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات .
ب - بل يدفع حقوقه إلى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي إلى المرجع .
م - 591 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع ، إذا قدر الانسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام ( ع ) أيا كانت ؟
* لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الإمام ( ع ) بصرف

329

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست