نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 324
م - 570 : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ، ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك في الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها . م - 571 : إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة . م - 572 : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكرا كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب . م - 573 : إذا مات الأب ، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد . م - 574 : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها ، اختص الأب بحضانة الولد . م - 575 : الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد
324
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 324