responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 199


أهلها . ( 56 ) م - 295 : تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام .
قال نبينا الكريم محمد ( ص ) : أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك . ( 57 ) وقال ( ص ) : لا تقطع رحمك وان قطعك . ( 58 ) م - 296 : لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة ، هو أن يزورهم فيلتقي بهم ، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال ، ولو من بعد .
قال نبينا الكريم محمد ( ص ) إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم . ( 59 )


56 - المصدر السابق : 2 / ى 347 . 57 - جامع السعادات للنراقي : 2 / 260 . 58 - الأصول من الكافي للكليني : 2 / 347 ، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : 4 / 267 .

199

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست