responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 190


فرق بين المباشرة والتسبب .
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه .
م - 279 : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب ( اللوتري ) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح . فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور ؟
* لا يجوز .
م - 280 : هل يحق لمسلم بالغ أن يحث الصبي على شراء ورقة يا نصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة ؟
* الحرمة لا تزول بشئ من ذلك ، فإن حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة .
م - 281 : هل يحل شراء عسل مثلا عليه ورقة يا نصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء ؟
* يحل مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة .

190

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست