responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 186


م - 266 : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع اخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر .
أ - فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره ؟
ب - على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي ؟ وبأي عنوان ؟
ج‌ - لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على اخراج مؤجر المشرب منها ؟
* أ - لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشربا للخمر .
ب - حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحللة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصا مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين .
ج‌ - يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسر اخراجه .
م - 267 : هل يجوز لصاحب عمل مسلم تشغيل غير المسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل ؟
* يجوز ذلك في حد نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوة

186

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست