responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 182


م - 254 : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب .
م - 255 : الرواتب المحولة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخص ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، ما دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م - 256 : يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعا من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما .
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه ؟
وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا ؟
* يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين .

182

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست