responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 180


الاسلامية الغراء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها .
م - 246 : يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين .
م - 247 : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بد أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا .
م - 248 : يحق للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيدا من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان .
م - 249 : لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الاسلام والمسلمين كإسرائيل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 250 : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا .
م - 251 : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة ، أو الساقطة

180

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست