responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 160


م - 196 : لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوبا في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتمل كونه مذكى .
نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لا يمكن ستر العورة به .
أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء ك‌ 2 % .
م - 197 : الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير ! سلامية طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة .
م - 198 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها .

160

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست