responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 143


فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حيا ، أو مات في شبكته أو حظيرته ، وكان له فلس ، حل أكله .
ويمكن للمسلم أن يتأكد من الشرط الأول بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه ، أو كان اسمها مدونا عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة .
وتجد في اخر الكتاب ملحقا خاصا بأسماء الأسماك ذوات الفلس .
والشرط الثاني متحقق في جميع البلدان تقريبا ، كما يقولون ، لأن الطرق العالمية المعتمدة في الصيد تحقق خروجه من الماء حيا ، أو موته في شبكة الصيد .
وبناء على ذلك فإن السمك يجوز أخذه من الكافر وأكله ، مثلما يجوز أخذه من المسلم وأكله ، معلبا كان أو غير معلب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 163 : يحل أكل الروبيان إذا أخرج من الماء حيا ، ويحرم أكل الضفادع ، والسرطان ، والسلحفاة ، وكل حيوان ( برمائي ) ، والقواقع ، وأم الروبيان ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 164 : بيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلل حلال أكله ، وبيض السمك المحرم حرام أكله .

143

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست