responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 129


على جانبه الأيمن ، موجها وجهه إلى القبلة .
م - 143 : لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خصص قسم منها للمسلمين ، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين .
م - 144 : إذا تعذر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة المسلمين ، وتعذر نقل الميت المسلم إلى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين ، دفن الميت المسلم في مقابر الكافرين .
م - 145 : روي عن النبي محمد ( ص ) أنه قال : لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا ، فليصل أحدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد اية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، ويسمي الميت ( 44 ) .
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون الميت مع أجوبتها .
م - 146 : يوضع الميت في بعض الدول غير الإسلامية داخل صندوق خشبي ثم يوارى الصندوق داخل القبر ، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه ؟


44 - المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص 63 .

129

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست