نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 82
بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهيا بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه . 2 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مدينا لموقعها ، أو كان مدينا له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه . وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة - بالشرط المتقدم في سابقه - لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا . 3 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها - كما تقدم - اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه .
82
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 82