نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 73
( 7 ) بيع السندات السندات : صكوك تصدرها جهات مخولة قانونا بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين دينارا نقدا على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلا ، وقد تتولى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معينة . مسألة 18 : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين : 1 - أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين دينارا - في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض ، وهذا ربا محرم . 2 - أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلا بخمسة وتسعين دينارا نقدا . وهذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق ، ولكن صحته بيعا محل إشكال كما سبق .
73
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 73