نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 67
هذا كله إذا كان البنك أهليا ، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا فحيث إن البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه ، فلا يصير مدينا شرعا للبنك بشئ ، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم .
67
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 67