نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 65
فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلم مستنداتها وتسليمها إلى المشتري . نعم ، هنا قسم آخر من الاعتماد ، وهو أن المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة ، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة ، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن . مسألة 9 : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة ، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات . مسألة 10 : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة : الأول : ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليها ، ونحو ذلك من الأعمال . وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد الجعالة ، أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا إزاء قيامه بالأعمال المذكورة ، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضا مع توفر شروط صحته المذكورة في محلها .
65
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 65