نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 28
تربويا ، لأن الزوج وزوجته عاجزان عن إدارة وتربية جمهرة من الأولاد ، قد تستدعي تربيتهم جهدا إضافيا مضنيا لا يتوافران عليه إضافة إلى واجبات الحياة الأخرى . وإما أن يكون عاطفيا بإزاء حصر المشاعر الجياشة موزعة بين اثنين من الذرية لا تتعداهما إلى فوضى الكثرة المتعددة من الأبناء والبنات ، فلا تعطي النتائج المتوخاة ، بل هي تصد رغبة الإشباع في العاطفة والحب مقتصرة على الواحد أو الاثنين غير متجاوزة هذا العدد إلى الإسفاف . كل هذه الاحتمالات واردة إزاء تحديد النسل ، وقد يضاف إليها العامل الصحي الذي يفرض إرادته قهرا ، ومن أجل هذا كله كان للشرع الشريف رأيه في هذه المفردات ، وقد يسرها سماحة السيد مد ظله العالي في ضوء الفتاوى الآتية : 1 - يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه . 2 - يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم ، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها ، إلا مع الحرج الشديد كما مر . هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها ، وإلا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا . 3 - هل يكفي في صدق عنوان الضرورة المجوزة للكشف أمام الطبيب الانزعاج الشديد والتذمر النفسي الذي يسببه لها كثرة
28
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 28