responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 209


وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام . أما إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة لم يجب تغيرها [1] .
ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها والصنع لها ، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب :
1 - ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة ؟
* اللعب به حرام مطلقا ولو بدون رهان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة ، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين ، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوبا تركه .
2 - ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار ؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف ؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفا لمجتمع خاص ، أو عرفا عالميا ؟
* الضابط أن تعد فعلا آله للقمار ، ويكفي كونها آله له في مجتمع خاص [2] ليكون حراما هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قمارا جاز هناك .



[1] السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 7 وما بعدها .
[2] المستحدثات من المسائل الشرعية / 27 .

209

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست