responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 20


ذات زوج أم لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، أكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره .
2 - لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباها - كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة .
وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضا ، وثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما .
وهكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا .
ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته ، وإن كان العلم المذكور محرما .
3 - لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل ، فلقحت به ووضعت في رحم صناعية ، وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولدا . فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث .
نعم : لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح .

20

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست