نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 20
ذات زوج أم لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، أكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره . 2 - لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباها - كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة . وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضا ، وثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما . وهكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا . ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته ، وإن كان العلم المذكور محرما . 3 - لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل ، فلقحت به ووضعت في رحم صناعية ، وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولدا . فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث . نعم : لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح .
20
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 20