نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 192
4 - يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ - ما عدا عورته - مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط . 5 - لا يجوز لمس بدن الغير وشعره - عدا الزوج والزوجة - بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما ، وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقا حتى المواضع التي يجوز النظر إليها ، فتحرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثوب ونحوه [1] . وهناك أسئلة مهمة في الموضوع أجاب عنها سماحته استفتاء ، نضع السؤال بين يدي القارئ والجواب : 1 - ذكرتم في رسالتكم العملية ما محصله : أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى عورة المرأة وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة . فهل يكفي في الضرورة كون الشخص في مقام التدريب كطالب الطب مثلا ؟ * لا يكفي إلا إذا توقف عليه ولو في المستقبل دفع ضرر عظيم عن مسلم . 2 - وهل يكفي صدق عنوان الضرورة علاج الحالة النفسية ، كالمرأة التي يسبب لها كثرة الحمل الانزعاج الشديد والتذمر