responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 176


ومن غير المعذور الجاهل المقصر ، فيرشد إلى الحكم أولا ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته .
هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقا ، كالإفساد في الأرض ، وقتل النفس المحترمة ، ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلا قاصرا [1] .
7 - هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم ( أوروبا ) أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحد [2] .
8 - هذا ، ولو أن كتابيا أو كافرا محترم المال ، أو حربيا مباح المال ، قد أودع مسلما وديعة ما ، فيجب ردها ، ويحرم خيانته بجحدها ، وإذا طالبه بها فالواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها ، وهذه فتوى السيد :
يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان ، وإن كان المودع كافرا محترم



[1] فقه المغتربين / 223 وما بعدها .
[2] المستحدثات من المسائل الشرعية / 24 .

176

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست