نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 169
7 - تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، كما يحرم القمل والبرغوت والجعل ودودة القز بل مطلق الديدان [1] . 8 - إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ، ولم تكن عليه إحدى أمارات التذكية كيد المسلم ، وسوق المسلمين ، والصنع في بلاد الإسلام ، لم يحل أكله ، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته - ولو بإحدى إماراتها - فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحله [2] . لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب . وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه [3] . وهناك حقيقة قائمة أجاب عنها سماحة السيد دام ظله العالي يتضمنها السؤال الجرئ الآتي : تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعما يقدم فيه الأكل