responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 169


7 - تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، كما يحرم القمل والبرغوت والجعل ودودة القز بل مطلق الديدان [1] .
8 - إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ، ولم تكن عليه إحدى أمارات التذكية كيد المسلم ، وسوق المسلمين ، والصنع في بلاد الإسلام ، لم يحل أكله ، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته - ولو بإحدى إماراتها - فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحله [2] .
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب .
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه [3] .
وهناك حقيقة قائمة أجاب عنها سماحة السيد دام ظله العالي يتضمنها السؤال الجرئ الآتي :
تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعما يقدم فيه الأكل



[1] السيد السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 292 - 293 .
[2] السيد السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 299 .
[3] فتوى خطية مصورة بحوزة المؤلف .

169

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست