responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 158


2 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير أو الخمر ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يشمل الحكم غسل الصحون وما شابه ذلك ؟
* تقديم الخمر إلى الغير محرم ، وإن كان المقدم إليه مستحلا لها ، وكذا غسل الأواني إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها إلى شاربها .
والأحوط وجوبا عدم تقديم لحم الخنزير حتى إلى مستحليه ولا يجوز بيعه بلا إشكال .
وإجازة المسلم نفسه للعمل المحرم عليه باطلة ، وأخذ الأجرة عليه حرام ، نعم لا بأس بتملك بدل العمل استنقاذا من غير محترمي المال [1] .
3 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم اللحم غير المذكى ؟
* لا يبعد جوازه فيما إذا كان يقدم إلى مستحله بل مطلقا مع الإعلام بالحال إذا احتمل تأثيره في حقه بارتداعه عن تناوله وإلا لم يجب [2] .
4 - ما حكم الأجور التي يتقاضاها العامل في تلك المطاعم ؟ هل تعتبر من الأموال المختلطة بالحرام كما هي أساسا ، أو تعتبر حلالا بالنسبة للعامل كونها أجرة من عمل حلال ؟



[1] المستحدثات من المسائل الشرعية / 22 .
[2] المرجع نفسه / 23 .

158

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست