نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 156
* لا مانع من طبخ غير المذكى ، ولا تقديمه إلى مستحليه ، ويشكل بيعه منهم ، لكن لا مانع من أخذ المال إزاء التنازل عنه أو استنقاذا ، وأما الخنزير فيشكل تقديمه لمستحلية ، ولا يجوز بيعه بلا إشكال والله العالم . 2 - هل يصح للمسلم امتلاك مطعم يقدم فيه اللحم غير المذكى ، علما بأنه لا يمارس العمل بنفسه ، بل يشرف على المشروع ويديره ؟ وعلى فرض عدم الجواز كيف يصحح امتلاك العوائد ؟ وما هو موقف من يعتمد في نفقته عليه كزوجته وأطفاله ؟ * لا بأس بامتلاكه ذلك إذا كان تقديم اللحم غير المذكى إلى المستحلين له ، وإن قدمه إلى مسلم أخبره بالحال إن احتمل تأثير الأخبار في حقه ، وإلا لم يجب ، وأما العوائد فليصحح امتلاكها بطريقة الاستنقاذ أو التنازل حسبما مر ، دون البيع ، فإن صححها هو حلت أيضا لمن يعيلهم ، وإن لم يفعل فليقصدوا تملك ما يدفعه إليهم من أعيانهم فتحل لهم ، والله العالم [1] .