نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 93
الخوئي : نعم يجوز الاشتراك لعدة في القضاء عن واحد في وقت واحد إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من يوم واحد أو تقديم الشريك المتأخرة ، فمثال الأول : كأن يصليا معا الظهر والعصر ليوم واحد أو المغرب والعشاء معا ليلة واحدة ، ومثال الثاني : أن يصلي أحدهما عصر يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم وهكذا فهذان لا يجزيان ، ويجوز بغير ما يستلزم الصورتين . سؤال 229 : كان رأيكم في صلاة الجمعة هو الاحتياط الوجوبي بالحضور إذا أقيمت بالشرائط ، وقد سمعنا أن رأيكم قد تغير إلى الوجوب التخييري ثم رجعتم إلى رأيكم السابق فهل هذا صحيح ؟ الخوئي : الوجوب التخييري لأصل الانعقاد ، والاحتياط لم بعد الانعقاد صحيح في محله ، ولا عدول . سؤال 230 : هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة بالسر وعدم إعلام المؤمنين ما عدا الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة ؟ الخوئي : نعم إذا لم تكن جمعة أخرى مقامة معها بالقرب المعهود . سؤال 231 : إذا علم أن الكسوف سيحصل غدا وذلك عن طريق الجهات الرسمية العلمية التي تتابع ذلك عادة وعندما جاء الغد نسي وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئيا ، ثم بعد ذلك تذكر فهل علمه المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء ؟ الخوئي : إذا لم يلتفت وقت حدوث الكسوف إلى أن انجلت الشمس
93
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 93