responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 93


الخوئي : نعم يجوز الاشتراك لعدة في القضاء عن واحد في وقت واحد إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من يوم واحد أو تقديم الشريك المتأخرة ، فمثال الأول : كأن يصليا معا الظهر والعصر ليوم واحد أو المغرب والعشاء معا ليلة واحدة ، ومثال الثاني : أن يصلي أحدهما عصر يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم وهكذا فهذان لا يجزيان ، ويجوز بغير ما يستلزم الصورتين .
سؤال 229 : كان رأيكم في صلاة الجمعة هو الاحتياط الوجوبي بالحضور إذا أقيمت بالشرائط ، وقد سمعنا أن رأيكم قد تغير إلى الوجوب التخييري ثم رجعتم إلى رأيكم السابق فهل هذا صحيح ؟
الخوئي : الوجوب التخييري لأصل الانعقاد ، والاحتياط لم بعد الانعقاد صحيح في محله ، ولا عدول .
سؤال 230 : هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة بالسر وعدم إعلام المؤمنين ما عدا الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة ؟
الخوئي : نعم إذا لم تكن جمعة أخرى مقامة معها بالقرب المعهود .
سؤال 231 : إذا علم أن الكسوف سيحصل غدا وذلك عن طريق الجهات الرسمية العلمية التي تتابع ذلك عادة وعندما جاء الغد نسي وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئيا ، ثم بعد ذلك تذكر فهل علمه المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء ؟
الخوئي : إذا لم يلتفت وقت حدوث الكسوف إلى أن انجلت الشمس

93

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست