نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 84
الخوئي : لا بأس بالسجود عليها ، والله العالم . سؤال 200 : شخص سجد على ما يصح السجود عليه باعتقاد أنه يصح السجود عليه ، وانكشف له بعد ذلك الواقع ، فما هو حكمه ؟ وهل هناك فرق بين الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : تجب إعادة الصلاة إذا وقع في السجدتين من ركعة واحدة ، ولا فرق بين الصورتين من الجهل ، والله العالم . التبريزي : في صورة الاعتقاد بصحة السجود عليه كما هو المفروض : لا تجب الإعادة بلا فرق بين الجهل بالموضوع أو الحكم . سؤال 201 : ما هو حكم تعرق الجبهة قبيل السجود ؟ وما هو حكم تعرقها أثناءه ؟ الخوئي : لا يضر ذلك بالسجود في الحالين . سؤال 202 : لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في الصلاة سجدة واحدة ، وكان يصلي على هذا الأساس جاهلا بالحكم جهلا قصوريا ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لا تجب إعادة تلك الصلاة ولكن يجب قضاء تلك السجدات الفائتة ، والأحوط مع ذلك سجدتا السهو لكل سجدة فائتة ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) نعم إذا كان الانكشاف في
84
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 84