responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 84


الخوئي : لا بأس بالسجود عليها ، والله العالم .
سؤال 200 : شخص سجد على ما يصح السجود عليه باعتقاد أنه يصح السجود عليه ، وانكشف له بعد ذلك الواقع ، فما هو حكمه ؟ وهل هناك فرق بين الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : تجب إعادة الصلاة إذا وقع في السجدتين من ركعة واحدة ، ولا فرق بين الصورتين من الجهل ، والله العالم .
التبريزي : في صورة الاعتقاد بصحة السجود عليه كما هو المفروض :
لا تجب الإعادة بلا فرق بين الجهل بالموضوع أو الحكم .
سؤال 201 : ما هو حكم تعرق الجبهة قبيل السجود ؟ وما هو حكم تعرقها أثناءه ؟
الخوئي : لا يضر ذلك بالسجود في الحالين .
سؤال 202 : لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في الصلاة سجدة واحدة ، وكان يصلي على هذا الأساس جاهلا بالحكم جهلا قصوريا ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا تجب إعادة تلك الصلاة ولكن يجب قضاء تلك السجدات الفائتة ، والأحوط مع ذلك سجدتا السهو لكل سجدة فائتة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) نعم إذا كان الانكشاف في

84

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست