نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 81
الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد حسب إطلاق رواية لا صلاة لمن لم يقم صلبه أو أنها منصرفة عن ذلك ؟ الخوئي : لا يعتبر فيهما ذلك . سؤال 187 : المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف إلا على رجل واحدة ويستعين بعصاه هل يجب عليه الصلاة من قيام أو جلوس ؟ الخوئي : نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة ، والله العالم . سؤال 188 : إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته مثلا بداع إلهي ، ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء فهل يكون ذلك مبطلا للركوع أم لا ؟ الخوئي : نعم يبطل الركوع ، وبه تبطل تلك الصلاة . سؤال 189 : ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود : ( فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة . . . ) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة وقد صرحتم في مسألة ( 549 ) بأنه ( يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) فهل هناك تهافت بين الموضعين أم لا ؟ الخوئي : في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد . ( وهو عدم الطبخ ) . التبريزي : لا فرق في جواز السجود بين السبحة المطبوخة وغير المطبوخة .
81
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 81