responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81


الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد حسب إطلاق رواية لا صلاة لمن لم يقم صلبه أو أنها منصرفة عن ذلك ؟
الخوئي : لا يعتبر فيهما ذلك .
سؤال 187 : المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف إلا على رجل واحدة ويستعين بعصاه هل يجب عليه الصلاة من قيام أو جلوس ؟
الخوئي : نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة ، والله العالم .
سؤال 188 : إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته مثلا بداع إلهي ، ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء فهل يكون ذلك مبطلا للركوع أم لا ؟
الخوئي : نعم يبطل الركوع ، وبه تبطل تلك الصلاة .
سؤال 189 : ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود : ( فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة . . . ) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة وقد صرحتم في مسألة ( 549 ) بأنه ( يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) فهل هناك تهافت بين الموضعين أم لا ؟
الخوئي : في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد . ( وهو عدم الطبخ ) .
التبريزي : لا فرق في جواز السجود بين السبحة المطبوخة وغير المطبوخة .

81

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست