نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 73
قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه يتيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة ؟ ( ج ) - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد ( لكثرة شكه ) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على إخباره بالنجاسة ، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة ( العروة الوثقى ) للسيد اليزدي ( رحمه الله ) ؟ الخوئي : الجواب على حكم الوسواسي بالترتيب كما يلي : ( أ ) - حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة ، وأما في الوسواسي لا يختص بها فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها . ( ب ) - كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما مجرد كثرة الشك ففيها يعمل بقواعد الشك . ( ج ) - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ، ولا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا ، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة . التبريزي : ( أ ) - حكم كثير الشك مختص بباب الصلاة ولا يبعد جريانه في الطهارات الثلاث ، والطواف ، وأما في الوسواسي فلا يختص من يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها . ( ب ) - إذا خرج شكه عن المتعارف فلا اعتبار به ، ولا يجزي في حقه الاستصحاب . ( ج ) - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب
73
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 73