responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 73


قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه يتيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة ؟
( ج ) - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد ( لكثرة شكه ) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على إخباره بالنجاسة ، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة ( العروة الوثقى ) للسيد اليزدي ( رحمه الله ) ؟
الخوئي : الجواب على حكم الوسواسي بالترتيب كما يلي :
( أ ) - حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة ، وأما في الوسواسي لا يختص بها فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها .
( ب ) - كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما مجرد كثرة الشك ففيها يعمل بقواعد الشك .
( ج ) - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ، ولا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا ، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة .
التبريزي : ( أ ) - حكم كثير الشك مختص بباب الصلاة ولا يبعد جريانه في الطهارات الثلاث ، والطواف ، وأما في الوسواسي فلا يختص من يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها .
( ب ) - إذا خرج شكه عن المتعارف فلا اعتبار به ، ولا يجزي في حقه الاستصحاب .
( ج ) - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب

73

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست