نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 71
الخوئي : إذا كان الشك في بقاء الوقت وكان الفحص بحاجة إلى مدة فعليه تركه والآتيان بالصلاة بانيا على بقاء الوقت ، بل لا يجب الفحص في هذا الفرض وإن لم يكن بحاجة إلى مدة . التبريزي : إذا كان الشك في بقاء الوقت فلا يجب عليه الفحص بل يأتي بالصلاة بانيا على بقاء الوقت ، وأما إن كان الشك في دخول الوقت فاللازم هو أن يؤخر الصلاة ويأتي بها حينما يعلم أو يطمأن بدخول الوقت . سؤال 155 : من يصلي في آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة ، فهل يجب عليه التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات فقط ويأتي بها سريعا كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت ، أم لا يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في الوقت ؟ الخوئي : يجب عليه التعجيل والاقتصار على الواجبات . سؤال 156 : إذا إعتقد المكلف ضيق الوقت عن إدراك الفرضين كالظهرين ، وابتدأ بفرض العصر فلما فرغ منه انكشف له بقاء الوقت بما يدرك ركعة فهل يعدل بما نواه عصرا إلى الظهر ويصلي العصر أم لا ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لا بأس أن ينوي أداء ما بذمته فعلا ، ولا يحتاج إلى نية تفصيلا ويجزيه ما وقع وما يأتي به . سؤال 157 : إذا انتبه المكلف قبل طلوع الشمس بقليل وكان متضايقا جدا ولا يمكن أن يصلي وهو على هذه الحالة ، وإذا ذهب للتخلي تطلع الشمس وهو لم يخرج بعد من بيت الخلاء ، فما هو حكمه الشرعي في
71
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 71