responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71


الخوئي : إذا كان الشك في بقاء الوقت وكان الفحص بحاجة إلى مدة فعليه تركه والآتيان بالصلاة بانيا على بقاء الوقت ، بل لا يجب الفحص في هذا الفرض وإن لم يكن بحاجة إلى مدة .
التبريزي : إذا كان الشك في بقاء الوقت فلا يجب عليه الفحص بل يأتي بالصلاة بانيا على بقاء الوقت ، وأما إن كان الشك في دخول الوقت فاللازم هو أن يؤخر الصلاة ويأتي بها حينما يعلم أو يطمأن بدخول الوقت .
سؤال 155 : من يصلي في آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة ، فهل يجب عليه التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات فقط ويأتي بها سريعا كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت ، أم لا يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في الوقت ؟
الخوئي : يجب عليه التعجيل والاقتصار على الواجبات .
سؤال 156 : إذا إعتقد المكلف ضيق الوقت عن إدراك الفرضين كالظهرين ، وابتدأ بفرض العصر فلما فرغ منه انكشف له بقاء الوقت بما يدرك ركعة فهل يعدل بما نواه عصرا إلى الظهر ويصلي العصر أم لا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا بأس أن ينوي أداء ما بذمته فعلا ، ولا يحتاج إلى نية تفصيلا ويجزيه ما وقع وما يأتي به .
سؤال 157 : إذا انتبه المكلف قبل طلوع الشمس بقليل وكان متضايقا جدا ولا يمكن أن يصلي وهو على هذه الحالة ، وإذا ذهب للتخلي تطلع الشمس وهو لم يخرج بعد من بيت الخلاء ، فما هو حكمه الشرعي في

71

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست