نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 558
التبريزي : لا يجب ذلك ، وإن كان أحوط ، والله العالم . سؤال 1553 : هل يجوز الكذب على الكفار لو ترتبت عليه مصلحة للمؤمن ؟ التبريزي : إذا توقف دفع الضرر على الكذب فلا بأس به ، وترتب المصلحة لا تجوز الكذب ، والله العالم . سؤال 1554 : هل يعتبر الشيك كالأوراق النقدية المتداولة ؟ التبريزي : الشيك ليس كالأوراق النقدية ، وإنما هو سند لها ، والله العالم . سؤال 1555 : كان السيد الخوئي ( قدس سره ) ( وفقا لما نقل عنه ) يرى أنه لو أكره الشخص على قتل أخر ، وكان ما توعد به القتل ، يجوز للمكره أن يبادر لقتل الآخر ، هل توافقونه الرأي ؟ التبريزي : لا نوافق على ذلك ، ولا يجوز قتل الغير إلا في مقام الدفاع عن النفس ، وفي مقام الاكراه إذا توعد المكره بقتل المكره إن لم يقتل الآخر ، واطمأن المكره ، بل لو احتمل احتمالا وجدانيا أنه يقتله إذا لم يقتل الآخر جاز له قتل المكره دون الآخر ، والله العالم . سؤال 1556 : هل تقولون بالفورية في وجوب التوبة عند ارتكاب المعاصي ؟ التبريزي : وجوب التوبة وفوريته عقلي ، والله العالم . سؤال 1557 : ما هو حكم بذل مقدار من المال لبعض موظفي الدولة
558
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 558