responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 558


التبريزي : لا يجب ذلك ، وإن كان أحوط ، والله العالم .
سؤال 1553 : هل يجوز الكذب على الكفار لو ترتبت عليه مصلحة للمؤمن ؟
التبريزي : إذا توقف دفع الضرر على الكذب فلا بأس به ، وترتب المصلحة لا تجوز الكذب ، والله العالم .
سؤال 1554 : هل يعتبر الشيك كالأوراق النقدية المتداولة ؟
التبريزي : الشيك ليس كالأوراق النقدية ، وإنما هو سند لها ، والله العالم .
سؤال 1555 : كان السيد الخوئي ( قدس سره ) ( وفقا لما نقل عنه ) يرى أنه لو أكره الشخص على قتل أخر ، وكان ما توعد به القتل ، يجوز للمكره أن يبادر لقتل الآخر ، هل توافقونه الرأي ؟
التبريزي : لا نوافق على ذلك ، ولا يجوز قتل الغير إلا في مقام الدفاع عن النفس ، وفي مقام الاكراه إذا توعد المكره بقتل المكره إن لم يقتل الآخر ، واطمأن المكره ، بل لو احتمل احتمالا وجدانيا أنه يقتله إذا لم يقتل الآخر جاز له قتل المكره دون الآخر ، والله العالم .
سؤال 1556 : هل تقولون بالفورية في وجوب التوبة عند ارتكاب المعاصي ؟
التبريزي : وجوب التوبة وفوريته عقلي ، والله العالم .
سؤال 1557 : ما هو حكم بذل مقدار من المال لبعض موظفي الدولة

558

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست