نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 526
بدون تعيين أجل ، واشترط عليه أنه إذا لم يشتر سيارة لا يحق له التصرف بالقرض ولو بعد عشر سنوات ويجب عليه ارجاعه ، فبقي عنده المال إلى أن جاء رأس سنته ، فهل يجب عليه الخمس في القرض ؟ التبريزي : لا يجب على المقترض خمس مال القرض ، نعم يجب الخمس على المقرض وما اشترط المقرض على المديون أنه لا حق له بالتصرف في هذا القرض . . . الخ باطل ، والصحيح أن يشترط على المقترض أن لا يتصرف في مال القرض إلا بشراء السيارة ، وبين التعبيرين فرق ظاهر عند أهله ، وشرط ارجاع عين مال القرض غير صحيح أيضا ، بل الصحيح أن يشترط عليه الوفاء بالدين بالمال المقروض على تقدير عدم شراء السيارة ، كما في فرض السؤال . سؤال 1461 : قام أحد المؤمنين باقراض آخر ( ظاهر الصلاح ) وتم الدفع للقرض عن طريق ( البنك ) بواسطة الشيك ، وعندما طالب المقرض المقترض بالوفاء عند حلول الأجل رد بأنه لم يستلم المبلغ من المقرض وإنما من البنك ، وأموال البنك يشملها حكم مجهول المالك حسب رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، والشيك أيضا ليس مما يعترف به ، وزعم أن عمله مطابق لفتوى السيد الخوئي ( قدس سره ) : أ - هل تصرف المقترض صحيح وجائز شرعا ؟ ب - هل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمبلغ ؟ التبريزي : لا يجوز له التصرف في ذلك ، وهو ضامن له ، والحاكم الشرعي لا يأذن في التصرف في مجهول المالك إلا لشخص يعمل على ما التزم به عند استلام الشيك من دفع المبلغ إلى موقع الشيك ، والله
526
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 526